مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 بئر خادم 16 - الجزائر قسنطينة 25 - قسنطينة مسرغين 31 - وهران قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية