مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مؤسّسات ديار الرّحمة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
يمكن إحداث ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي :
بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.