مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي – النفسي
المادة 24
تُحرّر آراء واقتراحات المجلس الطبي النفسي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين المجلس الطبي - النفسي وتدون في سجل خاص. خاص ترسل المحاضر إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى أعضاء المجلس الطبي - النفسي في الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.