مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته بعد خمسة عشر (15) يوما مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.