مرسوم تنفيذي رقم 02-176
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تنشأ لدى كلّ من الوزراء المكلفين بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، لجنة مكلّفة بفحص طلبات الترخيص".