مرسوم تنفيذي رقم 02-175
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7
الباب الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة 6
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال الإعلام وتعميم التقنيات التي تسعى إلى ترقية نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.