مرسوم تنفيذي رقم 02-175
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط مع تقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.