مرسوم تنفيذي رقم 02-175
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7
الباب الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "الوكالة الوطنية للنفايات" ، تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.