الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.