مرسوم تنفيذي رقم 02-173
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
المادة 2
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على ذلك، المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.