مرسوم تنفيذي رقم 02-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-16 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 102
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وثلاثة ملايين واثني عشر ألف دينار ( 1.103.012.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.