الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
لا يمكن رفض طلب توصيل بيني إلا في حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من قبل سلطة الضبط.
وفي هذه الحالة أو إذا كان العرض غير مرض، يمكن الطالب أن يخطر سلطة الضبط وتصدر سلطة الضبط قرارا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف طالب التوصيل البيني، بعد دعوة الطرفين إلى تقديم ملاحظاتهما . ويوضح قرار سلطة الضبط في حالة ما إذا رأت أن الإخطار مبرر الشروط العادلة ذات الطابع التقني والمالي التي ينبغي تأمين التوصيل البيني ضمنها.