الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ترمي شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها إلى ما يأتي :
- السماح بتجميع كل الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى الجمهور ضمن شبكة وطنية جزائرية، ضمان النجاعة التقنية لهذه الشبكة الوطنية بأفضل الشروط الاقتصادية وتأمين الربط بشبكات مختلف المتعاملين للمستعملين النهائيين ، تشجيع دخول متعاملي الشبكات والخدمات إلى كل السوق الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع الحد، على الخصوص ، من العراقيل أمام المنافسة الحرة، تلك العراقيل المرتبطة بالموقع المهيمن لبعض المتعاملين. 15 مايو سنة 2002 م