الفصل الخامس — تعريفات التوصيل البيني
المادة 23
تضم التعريفة عنصرين :
- جزء ثابت حسب الطاقة المستعملة والمطابقة لنفقات التركيب و / أو الربط وكذلك لتكاليف الاستغلال والصيانة الخارجة عن الحركة ، ويسدد هذا الجزء على شكل دفعات دورية
- جزء متغير حسب حجم الحركة الممررة.
ويختلف هذا الجزء حسب كون الحركة محلية أو وطنية أو دولية أو مرحلة نحو متعامل ثالث بالنسبة للمزود وإلى مشتري التوصيل البيني. ويمكن اقتراح تعريفة وطنية موحدة تؤسس على توازن الحركات لا سيما بالنسبة للتوصيل البيني لمؤدي الخدمة.
المادة : 24 : يمكن إخضاع تعريفات التوصيل البيني للمتعاملين الأقوياء إلى تأطير من قبل سلطة الضبط. ويحدد هذا التأطير مراعيا ليس فقط حسابات التكلفة المقدمة من طرف هؤلاء المتعاملين ولكن كذلك مقارنات مع المستويات المطبقة من طرف متعاملي بلدان لها وضع اقتصادي يشبه وضع الجزائر. إن هدف هذه المقارنة هو ضمان تنافسية عرض المتعاملين الجزائريين.