مرسوم تنفيذي رقم 02-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى تحديد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.