الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 13
يختار المتعامل أو مؤدي الخدمات الطالب للتوصيل البيني كل نقطة توصيل بيني من ضمن نقاط التوصيل البيني المبينة في فهرس متعامل موفر التوصيل البيني.
في حالة التوصيل البيني بين الشبكات ، تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق المتعامل الطالب للتوصيل البيني، إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك. وتبقى هذه الوصلة تحت مسؤولية المتعامل الذي يقيمها . وفي حالة التوصيل البيني بين مؤدي خدمات ومتعامل تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق متعامل الشبكة.