مرسوم تنفيذي رقم 02-154
مرسوم تنفيذي رقم 02-154 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي موينة" (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب 2 )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.