مرسوم تنفيذي رقم 02-153
· ج.ر عدد 35 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-153 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب ) 5
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية