مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 7
ترسل نسخة من الطلب مثلما هو مبين في المادة 6 أعلاه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه مرفقة بالقرار المعلل للهيئة المسيرة للمصالح المطارية. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م