المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف 1-1 المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة والمراقبة وتتضمنان :
خدمات التمثيل والاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، المصاريف المنفقة لحساب المستعمل وتوفير محلات لممثليه.
مراقبة الشحن والبرقيات والمواصلات السلكية واللاسلكية.
معالجة وتخزين ومناولة وإدارة وحدات الشحن.
أية خدمة مراقبة أخرى قبل وخلال أو بعد التحليق وأية خدمة إدارية يطلبها المستعمل.
تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الانطلاق والوصول وعند العبور أو عند تحويل الخط الجوي لاسيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر، تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز.
2 - المساعدة الملحقة في الأمتعة وتتضمن :
معالجة الأمتعة في قاعة الفرز، فرزها وتحضيرها للذهاب وشحنها على أو إنزالها من النظام المخصص لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز والعكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع.
3 - المساعدة الملحقة للحمولة والبريد وتتضمن :
بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الإستيراد أو خلال العبور فإنّ المداولة المادية ومعالجة الوثائق المتعلقة بها والإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
بالنسبة للبريد سواء في الوصول أو الإرسال فإن المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة به وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. 4-4 المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج وتتضمن :
توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساعدة عند توقف الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة.
الاتصالات بين الطائرة ومقدم الخدمات على المدرج.
شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير وتسخير الوسائل الضرورية، نقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية وكذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية.
الإشراف على انطلاق الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة.
تحريك الطائرة عند الإنطلاق والوصول على حد سواء، مع تقديم وتسخير الوسائل الضرورية.
نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 5 المساعدة الملحقة في تنظيف الطائرة وخدماتها وتتضمن :
التنظيف الخارجي والداخلي للطائرة وخدمة المراحيض وخدمة الماء.
تكييف حجرة القيادة وتدفئتها، نزع الثلج والجليد من الطائرة وإذابتهما.
تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجر القيادة وتخزين هذه التجهيزات. 6-6 المساعدة الملحقة في التزويد بالوقود و الزيت وتتضمن :
تنظيم وملء الخزان وإعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، مراقبة نوعية وكمية المواد المسلمة.
ملء الخزان بالزيت وكذا بالمواد السائلة الأخرى. 7-7 المساعدة في متابعة الصيانة وتتضمن :
العمليات المنجزة بصفة دائمة قبل الطيران. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 14 مايو سنة 2002 م العمليات الخاصة المطلوبة من طرف المستعمل.
توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار.
طلب أو حجز مركب مركز توقيف و/ أو مرأب للقيام بالصيانة. 8 المساعدة الملحقة للعمليات الجوية والإدارية للطاقم وتتضمن :
تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر.
متابعة التحليق بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة.
الخدمات المقدمة عند التحليق.
إدارة الطاقم. 9 المساعدة الملحقة في النقل على اليابسة وتتضمن :
تنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة والبريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار ولكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أي مساحة أخرى لنفس المطار.
وكذا كل أنواع النقل النوعي التي يطلبها المستعمل.
10 - المساعدة الملحقة في التموين وتتضمن:
الاتصال بالممونين والتسيير الإداري.
تخزين الغذاء والمشروبات واللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها.
تنظيف اللوازم الملحقة.
تحضير العتاد والمواد الغذائية وتسليمها.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م مراسيم