مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 12
يتعين على صاحب الرخصة في إطار ممارسة نشاطاته احترام ما يأتي :
شروط دفتر الأعباء، القوانين والتعليمات الخاصة بالمطار في مجال الأمن وسلامة المنشآت والتجهيزات والطائرات أو الأشخاص وحماية البيئة . - قواعد تسيير وشرطة الأملاك العمومية المطارية،
- التنظيم التقني المقرر فيما يخص أمن النقل الجوي.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك، اكتتاب تأمين يغطي النشاط المزمع القيام به.