مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر - الهدف
المادة 7
يكلّف الديوان بالمساهمة أو المشاركة في أعمال دعم وتشجيع النشاطات الحرفية وإنتاج التجهيزات والعتاد في الميدان المرتبط بموضوعه وكذا بتثمين المنتوجات والمنتوجات المشتقة الخاصة بتربية الخيول والإبل.