الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر - الهدف
المادة 6
يتولّى الديوان مهمة تشجيع سلالتي الخيل والإبل وتنميتها والمحافظة عليها ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- تطبيق برامج التشجيع والتنمية التي يحددها الوزير المكلف بالفلاحة المسك الجيد للسجل الجزائري للخيول والتسيير الإداري للتكاثر، إنشاء كل نشاط له علاقة بتربية الخيول والإبل وتنميته وترقيته
- الحث على الاستثمار العمومي والخاص في مختلف الميادين المتصلة بنشاطه وتشجيع ذلك، اقتراح الأهداف والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات لإنتاج الخيول والإبل
- المساهمة في نشر تقنيات التربية، لا سيما عن طريق تنظيم حملات الإرشاد تقديم المساعدة التقنية للمربين ومالكي الخيول الأصيلة والإبل وكذلك لجمعياتهم، تنظيم دورات تدريبية لفائدة مستخدمي وحدات التربية العمومية والخاصة وتحسين مستواهم المبادرة بدراسة الخصائص التقنية والاقتصادية في تسيير تربية الحيوانات وتهيئة البنايات والهياكل الأساسية الملائمة لتربية الخيول والإبل،
- المبادرة بتنظيم كل تظاهرة تتصل بميدان نشاطها، لا سيما مسابقات التربية والمساهمة فيها (توزيع الجوائز والشهادات الشرفية)
- المشاركة في المراقبة الصحية والمشاركة في أعمال المعالجة الوقائية بالاتصال مع الهيئات المختصة في إطار التنظيم المعمول به، المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية الوطنية والدولية المتصلة بمجال نشاطها اقتراح كل تنظيم يهم تربية الخيول والإبل، تشجيع إنتاج البغال والحمير، وكل نوع آخر من فصيلة الخيول أو الإبل وترقية ذلك
- إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مع الهيئات الوطنية والأجنبية يتعلق بمجال نشاطه.