مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
المادة 2
يتخذ الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول التسمية الآتية : " الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل " ويدعى في صلب النص " الديوان ".