مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 263-86 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.