الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تقدمها الدولة والتي لها علاقة بأعباء وتبعات المرفق العام المسندة للديوان،
- الحصة التي تدفعها الهيئة المسيرة للرهان المشترك طبقا للتنظيم المعمول به
- القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا
- منتوجات العمليات التجارية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز النفقات الضرورية لإنجاز مهام المرفق العام.