الفصل الثالث — المدير العام
المادة 18
ينفّذ المدير العام المداولات التي يصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى تسيير الديوان.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بصرف ميزانية الديوان، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يعد مشروع الميزانية يتعهد ويأمر بصرف نفقات الديوان يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج النشاطات،
- يعد، على وجه الخصوص، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز.