الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 9
عندما يقع حادث لسفينة أو يلاحظ عيب على متن السفينة يضر بأمن أو مساكة السفينة أو بفعالية أو كمال معدات تجهيزها، ينبغي على ربان أو مالك السفينة إبلاغ في أقرب وقت ممكن الإدارة أو المفتش المعين أو الهيئة المعترف بها المكلفة بتسليم الشهادة المناسبة، والتي يتعين عليها القيام بتحقيق لتوضيح ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة طبقا للأحكام المطبقة في الشهادة الخاصة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تسمح المعاينة الإضافية العامة أو الجزئية، حسب الحالة، بالتأكد من أن التصليحات والترميمات المحتملة قد تمت بالفعل وأن السفينة ومعدات تجهيزها تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها .