الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 8
تشتمل معاينة التجديد على تفتيش مع إجراء تجارب على البنية والماكنات ومعدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة وأنها في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها.
وتتمثل معاينة التجديد أيضا في التأكد من أن كل الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المذكورة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة موجودة على متن السفينة.