مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 7
تشتمل المعاينة الدورية على تفتيش مع إجراء تجارب على معدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة وتكون في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها.
وتتمثل المعاينة الدورية أيضا في التأكد من أن كل الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المذكورة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة موجودة على متن السفينة.