مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 3
تخضع السفن التجارية الرافعة للعلم الجزائري المعاينات وعمليات التفتيش المذكورة أدناه :
- المعاينة الأولية و/أو معاينة الوضع في الخدمة
- المعاينة السنوية
- المعاينة الوسيطة المعاينة الدورية، معاينة التجديد،
- المعاينة الإضافية تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة.