مرسوم تنفيذي رقم 02-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 238 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد تفتيش السفن.
يتمثل تفتيش السفن في معاينات لجوانب التجهيز وأجهزة الأمن وتأهيل الطاقم والنظافة وصلاحية الإقامة على متن السفينة.