الفصل الثاني — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002.
علي بن فليس 29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م الملحق قائمة الشهادات والوثائق
1 - شهادة الحمولة الدولية (1969)
2 - شهادة سلامة سفينة الركاب
3 - شهادة سلامة بناء سفينة البضائع، 4 شهادة سلامة التجهيز في سفينة البضائع
5 - شهادة السلامة اللاسلكية الكهربائية لسفينة البضائع،
6 - شهادة إعفاء،
7 - شهادة سلامة سفينة البضائع -8 شهادة مطابقة اللائحة 2/11-54/2 من اتفاقية سولاس (74)
9 - القائمة الخاصة أو بيان الحمولة للبضائع الخطرة، أو خطة التستيف المفصلة
10 - شهادة التأهيل الدولية لنقل الغازات .
المميعة السائبة، 11 شهادة التأهيل الدولية لنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة
12 - الشهادة الدولية للوقاية من التلوث بالمحروقات 13 الشهادة الدولية للوقاية من التلوث المتعلق بنقل المواد السائلة الضارة السائبة 14 الشهادة الدولية لخطوط التحميل (1966) 15 شهادة الإعفاء الدولية المتعلقة بخطوط التحميل
16 - سجل المحروقات (الجزءان I و II) 17 خطة الطوارىء لمكافحة التلوث بالمحروقات
18 - سجل البضائع، 19 وثيقة تحدد عدد أعضاء طاقم السفينة الأدنى الأمني،
20 - أهليات الكفاءة
21 - الشهادات الطبية (أنظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (73)
22 - معلومات عن الاستقرار
23 - شهادة تسيير السلامة ونسخة من شهادة المطابقة (الفصل IX من سولاس)
24 - الشهادات المتعلقة بمتانة هيكل السفينة والمنشآت الآلية الصادرة عن هيئة التصنيف المعنية
25 - ملف تقارير المعاينات فيما يتعلق بناقلات المواد السائبة أو ناقلات المحروقات وفقا للقرار ( 18 ) 744
26 - في حال سفن الدحرجة للركاب، معلومات عن نسبة max A / A
27 - وثيقة للترخيص بنقل الحبوب
28 - شهادة سلامة السفن لأغراض خاصة
29 - شهادة سلامة المراكب العالية السرعة ورخصة تشغيل المراكب العالية السرعة 30 شهادة سلامة وحدات الحفر البحرية المتنقلة
31 - لناقلات المحروقات : سجل نظام رصد وضبط تصريف المحروقات في آخر رحلة صابورية : 32 - قائمة التفقد وخطة مكافحة الحرائق وخطة ضبط العطب،
33 - سجل السفينة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالاختبارات والتمارين وسجل التفتيش الذي تسجل فيه عمليات التفتيش وصيانة العتاد وترتيبات الإنقاذ 34 كتيب الإجراءات وترتيبات الرفض ناقلات المواد الكيميائية)،
35 - كتيب رصرصة البضائع
36 - شهادة التسجيل أو وثيقة أخرى تثبت الجنسية،
37 - خطة تسيير القمامة
38 - سجل القمامة
39 - كتيب ناقلة المواد السائبة (القاعدة 7/VII من اتفاقية سولاس)، 40 تقارير عن عمليات التفتيش السابقة المنفذة في نطاق مراقبة السفن من قبل دولة الميناء. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية