الفصل الثاني — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء
المادة 15
دون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 14 أعلاه، يمنح المفتشون الذين يقومون برقابة الدولة على الميناء الأولوية للسفن الآتية :
السفن التي ترسو لأول مرة في الميناء أو في ملحقاته
- السفن التي ترسو بعد غياب اثني عشر (12) شهرا في الميناء أو في ملحقاته،
- السفن التي تنقل بضائع خطرة أو ملوثة والتي لم تبلغ السلطة البحرية بكافة المعلومات المتعلقة بمميزات السفينة وتحركاتها وكل ما يتعلق بالبضائع الخطرة أو الملوثة التي تنقلها، السفن التي تم توقيفها إثر التصنيف خلال الستة (6) أشهر السابقة لأسباب أمنية.