الفصل الثاني — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء
المادة 14
ينبغي التأكد أثناء عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة على الأقل من / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م الشهادات والوثائق المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ومن الحالة العامة للسفينة بما في ذلك غرفة الماكنات وأماكن الإقامة والظروف الصحية.
وإن اقتضى الأمر ذلك، يمكن القيام بعمل تفتيش أكثر تفصيلا يتضمن المزيد من الفحص للتأكد من مدى تطابقها مع المتطلبات المعمول بها على متن السفينة.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يساعد المفتش أي شخص لديه الكفاءات المطلوبة.