الفصل الأول — تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم
المادة 10
يسمح تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة والعناصر المرتبطة بها بالتأكد من أن هذه العناصر موجودة في حالة مرضية تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. وينبغي أن تتم عادة :
عمليات تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة عندما.
تكون السفينة في حوض جاف. جاف. غير أنه يمكن القيام بتفتيش واحد بدلا من عمليتي تفتيش اثنتين عندما تكون السفينة عائمة. وينبغي أن تولي السفن التي يبلغ سنها 15 سنة أو أكثر اهتماما خاصا قبل القيام بتفتيشها وهي عائمة.
لا ينبغي القيام بعمليات تفتيش السفن وهي عائمة إلا إذا كانت الظروف مرضية وتتوفر على أجهزة ملائمة وعلى مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا.