مرسوم تنفيذي رقم 02-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-147 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 8
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس
- ★ -