مرسوم تنفيذي رقم 02-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-144 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها
المادة 4
تتولّى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.