المادة 3
يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تعريف القائمة
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تاريخ الانتخاب .
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح.