مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 9
يجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة و الشهادات و الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه، الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسن و التكوين و المؤهلات والتأهيل البدني التي يحددها الوزراء المعنيون بقرار مشترك .