مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 94
تقيد شهادات الكفاءة و التأشيرات الصادرة في إطار أحكام هذا المرسوم في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م تقيد أيضا شهادات الكفاءة و المصادقات التي انتهت صلاحياتها والتي تم تمديد صلاحيتها، أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ عن فقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة.