مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 92
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تسليم إعفاء ليتسنى لضابط أو لبحار العمل على متن سفينة في وظائف لا يملك بشأنها شهادة الكفاءة المناسبة، شريطة أن يكون صاحب الإعفاء مؤهلا تأهيلا مناسبا لشغل الوظيفة الشاغرة بكل أمان وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر ، المذكورة أعلاه.