مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 91
يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية ، مزاولة تكوينات تكميلية والحيازة على شهادات و / أو شهادات التأهيل في مجال الأمن البحري و الوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.