مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الخامس — مسؤوليات الشركات
المادة 80
يعني مصطلح "شركة" بمفهوم هذا المرسوم، مالك السفينة أو كل شخص طبيعي أو معنوي ، مثل المجهز الوكيل أو مستأجر سفينة عارية أسند إليه مالك السفينة مسؤولية استغلال السفينة