الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الخامس — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 73
تسلم شهادة الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للإستغاثة و السلامة في البحر،
2 - أن يكونوا حائزين على الأقل دبلوم تقني سام أو مهندس في الاتصالات اللاسلكية، تخصص صيانة إلكترونية
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإعلام الآلي في مؤسسة مؤهلة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.