مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الخامس — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 70
تسلم الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين و الامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.