الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 62
تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 59 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص ميكانيكا السفن " ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.