الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 61
يسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى ودبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص ميكانيكا السفن " للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.