الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 59
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان لحائزي دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية "متعدد التخصصات" و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها