الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 52
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة و خمسين (750) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن منها ستة (6) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثمائة (300) كيلواط أو تفوقها.